تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الزاد والراحلة أو يعم صورة بذل الثمن أيضا ؟ اشترط الشهيد الثاني في محكي المسالك بذل العين قال : « نعم يشترط بذل عن الزاد والراحلة فلو بذل له أثمانهما لم يجب عليه القبول » واستظهر ذلك من عبارة التذكرة أيضا معللا ذلك بثبوت المنة في بذل الثمن . هذا والظاهر أن العنوان المأخوذ في الدليل وهو عرض الحج يعم صورة بذل الثمن أيضا فكما ان الاستطاعة المالية لا تتوقف على ملكية عين الزاد والراحلة كما عرفت بل تعم ملكية أثمانهما إذا أمكن الصرف فيهما كذلك الاستطاعة البذلية وظاهر صحيحة العلاء المتقدمة عدم كون الحكم بالوجوب في الاستطاعة البذلية ثابتا على خلاف القاعدة حتى يقال بالاقتصار على القدر المتيقن وهو ما إذا كان هناك بذل عين الزاد والراحلة فإن ثبوته فيها في رديف ثبوته بالاستطاعة المالية من دون فرق كما يظهر من قوله - ع - هو ممن يستطيع ، واما التعليل بالمنة كما في كلام التذكرة فغير ظاهر لان التفكيك بين البذلين من هذه الجهة مما لم يعلم وجهه . الجهة الثالثة في أنه هل يختص الحكم المذكور بما إذا كان البذل واجبا على الباذل بنذر أو شبهه أو يعم ما إذا لم يكن البذل واجبا بل مستحبا أو مباحا ؟ حكى الأول عن العلامة في التذكرة حيث قال : « وان قلنا بعدم وجوبه - اى البذل - ففي إيجاب الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب » وحكى ذلك عن جامع المقاصد أيضا . هذا والظاهر أن مقتضى إطلاق الأدلة هو الثاني لأن عرض الحج أعم ودعوى الاختصاص بصورة الوجوب ممنوعة خصوصا مع ملاحظة كون العرض الواجب نادرا بالإضافة إلى البذل غير الواجب . والتعليل المذكور في كلام العلامة بظاهره مما يقطع بخلافه فإن الوجوب في الاستطاعة المالية من تعليق الواجب بغير الواجب ضرورة عدم لزوم تحصيل