تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين - عليه السلام - مثلا في كل عرفة فاستطاع ]

مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين - عليه السلام - مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال وكذا الحال لو نذر أو عاهد - مثلا - بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع التعرض لنظير المسألة في كلمات الشهيدين وفي محكي كتاب المدارك والذخيرة والمستند وفي كلام صاحب الجواهر - قده - وهو ما لو نذر حجا مقيدا بكونه غير حجة الإسلام وبكونه في هذه السنة - مثلا - ثم استطاع بعد النذر في تلك السنة وحكموا بتقديم النذر على حجة الإسلام . ولها نظائر كثيرة مثل ما ذكره السيد - قده - في العروة من نذر إعطاء الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ونذر مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك قبل حصول الاستطاعة . ومثل ما لو نذر ان يصلى صلاة الليالي العشر الأول من ذي الحجة في مسجد محلته أو بلده وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي يجمعها المضادة للحج وعدم إمكان الجمع بين الحج وبينها . والظاهر منهم تقدم الإجارة على الحج فيما إذا استؤجر على الحج في هذه السنة ثم استطاع وان حكى عن بعض الأعاظم الفرق بين الإجارة والنذر ولعله يأتي التعرض لهذه الجهة . وكيف كان فهذه المسألة من المسائل التي لها أهمية خاصة من ناحية العمل والابتلاء ومن ناحية البحث والجهة العلمية اما من الجهة الأولى فلان القول بتقديم النذر كما اختاره السيد في العروة تبعا للفقهاء الذين أشرنا إليهم يوجب انفتاح طريق الفرار من الحج إلى آخر العمر إذا نذر الزيارة - مثلا - في كل عرفة لمنع النذر المذكور بناء عليه عن وجوب الحج واما من الناحية العلمية فلابتنائها على