تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ مسألة 23 - ان كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره ]

مسألة 23 - ان كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره ويمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا والا فلا ، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضى الموسم ، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أو ان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الأقوى ، وكذا الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر . ( 1 )
شرح
الاستطاعة إلى السنين القابلة كما في المتن تبعا للعروة لعله يكون مستندا إلى الفتاوى والإجماع كما في المستمسك . الثالث ان ما في المتن من قوله وكذا لا يجوز التصرف قبل مجيء وقت الحج لم يعلم المراد منه فإنه ان كان المراد من وقت الحج هو أشهر الحج فاللازم بقرينة المقابلة ان يكون المراد من الفرضين المذكورين قبله ما إذا كان بعد أشهر الحج وعليه فيصير حكم قبل الأشهر أثقل مما بعده لثبوت التفصيل فيما بعد وإطلاق عدم الجواز قبله ، وان كان المراد من وقت الحج هو الوقت الخاص الذي يقع الحج فيه كعرفة وما بعده من الأيام المعدودة فيرد عليه ان الفرضين المذكورين قبله واقعان قبل الوقت المذكور - كما هو ظاهر - الا ان يراد قبيل الوقت المذكور بعد السفر إلى البيت وهو أيضا في غاية البعد وبالجملة لم يعلم المراد من هذا الفرض بوجه ( 1 ) قد مر ان المعيار في حصول الاستطاعة ما إذا اجتمع أمور ثلاثة هي عبارة عن ملك الزاد والراحلة والتمكن من التصرف فيهما وإمكان صرفهما في الحج عبارة عن ملك الزاد والراحلة والتمكن من التصرف فيهما وإمكان صرفها في الحج واما حضور المال وغيابه فهما أمران لا ارتباط لهما بالاستطاعة إثباتا ونفيا فإذا كان المال غائبا وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا كما أنه إذا كان المال حاضرا ولم يتمكن من التصرف فيه لأجل الغصب أو وجود مانع آخر لا يكون مستطيعا فالغياب والحضور خارجان عن مسألة الاستطاعة ومنه يظهر حال ما لو مات مورثه وهو في بلد آخر فان المعيار هو التمكن من التصرف في الإرث من دون فرق بين كونه في بلد أخر وغيره فإنه ربما يكون التمكن متوقفا على شيء أو أشياء
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 153 | الشيخ فاضل اللنكراني