تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

القول في السّوم ؛ أي الرّعي

مسألة 1 : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً ، فلا زكاة . نعم ، لا يقدح بمثل يوم أو يومين ، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً غير بعيد 1 .
شرح
1 - أمّا أصل اعتبار السّوم في تمام الحول - فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه منّا ، بل عليه إجماع المسلمين كما ربما يحكى « 1 » - يدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث زكاة الإبل - قالا : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السّائمة الرّاعية « 2 » . وفي حديث زكاة البقر : ليس على النّيف شيء ، ولا على الكسور شيء ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 505 - 506 ، منتهى المطلب 8 : 78 و 118 ، تحرير الأحكام 1 : 363 ، الرقم 1211 ، تذكرة الفقهاء 5 : 46 مسألة 29 ، وص 74 مسألة 45 ، مدارك الأحكام 5 : 67 ، ذخيرة المعاد : 432 س 14 - 15 ، الحدائق الناضرة 12 : 78 ، رياض المسائل 5 : 64 ، جواهر الكلام 15 : 157 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 148 ، مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 152 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 202 . ( 2 ) الكافي 3 : 532 قطعة من ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 22 - 23 قطعة من ح 55 ، الاستبصار 2 : 21 قطعة من ح 59 ، معاني الأخبار : 328 قطعة من ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 118 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 .