شرح
شاتين أو عشرين درهماً ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّه من وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً .
ثالثتها : كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً ، وعدمها كما قوّاه في المتن ، وهو الظاهر ؛ لدلالة ذيل الصحيحة المتقدّمة على الاكتفاء بابن اللبون فيما إذا لم تكن عنده بنت مخاض الواجبة عليه ، كما عرفت التصريح بذلك من العروة .
نعم ، إذا لم يكن عنده شيئاً منهما حكم في المتن بثبوت التخيير في شراء أيّهما شاء ، لكن ذكر أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . وجه التخيير أنّ دلالة الصحيحة على كفاية ابن اللبون إنّما هي فيما إذا كان عنده ابن لبون ذكر ، وظاهره التخيير في صورة العدم .