تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وأجيب عن إيراده بأنّ مفاد الصحيحة لم ينسب إلّاإلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، فكيف يسنده إلى جماعة من محقّقي الأصحاب ، مع أنّه لا يعرف الوجه لإباء رواية البزنطي عن التقيّة والحمل عليها ، فأيّة خصوصيّة فيها ؟ « 1 » . ولكنّ الأمر سهل على ما هو المختار عندنا من الترجيح بالشهرة الفتوائيّة ، وكونها أوّل المرجّحات « 2 » على ما هو المذكور في المقبولة المعروفة « 3 » ، خصوصاً مع ملاحظة عدم اختصاص الإشكال بهذه الفقرة ، بل جريانه في الخمس والثلاثين ، والخمس والأربعين ، والستّين ؛ لأنّه يعتبر فيها زيادة واحدة باتّفاق الفريقين من دون نسبة الخلاف ولو إلى واحد . ويؤيّد ما ذكرنا ما حكاه في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار ، عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلّاأنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض - إلى أن قال : - فإذا بلغت خمساً وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثمّ قال : إذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حِقّة ، وبهذا النحو إلى الآخر « 4 » . ثمّ إنّ في المسألة خلافاً آخر في النصاب العاشر منسوباً إلى الصدوقين ؛ وهو : أنّهما قالا : إذا بلغت الإبل إحدى وستّين - التي فيها جذعة على ما في الصحيحة « 5 » - ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين ، فإن زادت واحدة
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 148 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 65 . ( 3 ) الكافي 1 : 67 ح 10 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 ح 845 ، الفقيه 3 : 5 ح 2 ، الاحتجاج : 260 ، الرقم 232 ، وعنها وسائل الشيعة 27 : 13 ، كتاب القصاص ، أبواب صفات القاضي ب 1 ح 4 ، وص 106 ب 9 ح 1 . ( 4 ) معاني الأخبار : 327 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 113 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7 . ( 5 ) أي في صحيحة زرارة المتقدِّمة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 77 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )