شرح
زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا في صدقة الإبل : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، إلى آخر الحديث « 1 » .
ووجه مغايرتها ومنافاتها مع الصحيحة المتقدّمة فيما إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين ، فتلك الصحيحة تدلّ على ثبوت خمس شياه والأغنام ، وهذه الصحيحة مفادها ثبوت ابنة مخاض بمجرّد البلوغ خمساً وعشرين .
وقد أجيب عن هذه الصحيحة : تارة : بالحذف والإضمار بتقدير جملة :
« وزادت واحدة » بعد قولهما عليهما السلام : « فإذا بلغت ذلك » - واستظهره بعض الأعلام قدس سره في الشرح « 2 » - ، وعدم الذكر في اللفظ لفهم المخاطب « 3 » . وأخرى : بالحمل على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب العامّة « 4 » ، « 5 » .
وحكي عن معتبر المحقّق قدس سره أنّه أورد على الثاني بأنّه كيف يُحمَل على التقيّة ما صار إليه جماعة من محقّقي الأصحاب ، وما رواه أحمد بن محمّد البزنطي ؟ « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 531 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 22 ح 55 ، الاستبصار 2 : 20 ح 59 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 111 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 .
( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 148 - 149 .
( 3 ) أي الشيخ في التهذيب 4 : 23 ذح 55 ، والاستبصار 2 : 21 - 22 ذح 59 .
( 4 ) أي الشيخ في التهذيب 4 : 23 ذح 55 ، والاستبصار 2 : 21 - 22 ذح 59 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 439 ، بداية المجتهد 1 : 266 ، مغني المحتاج 1 : 369 .
( 6 ) المعتبر 2 : 500 .