تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض « 1 » إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون « 2 » ذكر . فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة « 3 » - وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعَة « 4 » إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون « 5 » . ومنها : الروايات الأخرى الواردة بهذا المضمون « 6 » . والمحكيّ عن العلّامة في المختلف : أنّ ابن أبي عقيل قد أنكر عنوان النصاب السادس ، كما أنّه نسب إلى ابن الجنيد المخالفة مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس « 7 » ، لكنّ النسبة غير ثابتة . وما يمكن أن يكون المستند في هذا المجال صحيحة الفضلاء الخمسة ؛ وهم :
هامش
( 1 ) ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل : ما استكمل الحول ودخل في السنة الثانية ، مجمع البحرين - مخض - 3 : 1678 . ( 2 ) ابن لبون وبنت لبون من الإبل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة ، مجمع البحرين - لبن - 3 : 1620 . ( 3 ) الحِقّ والحِقّة من الإبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة ، مجمع البحرين 1 : 435 . ( 4 ) الجَذَعُ والجَذَعَةُ من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ، مجمع البحرين 1 : 279 . ( 5 ) الفقيه 2 : 12 ح 33 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 108 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 113 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 2 . ( 7 ) حكى عنهما في الانتصار : 215 ، والمعتبر 2 : 498 ، ومختلف الشيعة 3 : 43 - 44 مسألة 13 .