تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مسألة 9 : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ ، وإلّا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة ، وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول ، أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ 1 .
شرح
1 - لو حصلت له الاستطاعة الموجبة للحجّ مع ملاحظة النصاب ، ففي المسألة صور : الأولى : تماميّة الحول المعتبر فيما يعتبر فيه الحول ، أو تعلّق الوجوب في غير ما يعتبر فيه الحول قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب الذي يكون هو المعتبر في زماننا هذا ؛ ضرورة أنّ سير القافلة كان ملاكاً في الأزمنة السابقة . ففي هذه الصورة يكون الواجب هي الزكاة ؛ لتقدّم موجبها والسبب في وجوبها ، فإن أخرج الزكاة وبقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ أيضاً ، وإن لم تبق فلا يجب الحجّ . الثانية : ما إذا كان تمام الحول أو مثله بعد زمان سير القافلة ، الذي عرفت أنّه يقوم مقامه التمكّن من الذهاب ، فإن أمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ يكون هو الواجب لما ذكر . فإن صرف النصاب فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى بعدم الإتيان بالحجّ بعد وجوبه عليه وجبت الزكاة بعد تماميّة الحول أو مثلها ؛ لتقدّم علّة وجوب الزكاة على موجب الحجّ . نعم ، مع تحقّق العصيان بالإضافة إلى الحجّ يكون وجوب الزكاة بحاله ؛ لعدم المانع عنه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 53 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )