تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
والظاهر أنّ سيّد العروة حملهما على الاستحباب ، وجعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي عدم النقل مع وجود المستحقّ في البلد ؛ مع أنّ الظاهر أنّه لا وجه للحمل المذكور بعد عدم وجود نصّ في المقام دالّ على الجواز حتّى يكون مقتضى الجمع ذلك ؛ فإنّك عرفت أنّ الروايات المتعدّدة الصريحة موردها زكاة المال ، ولا دليل ظاهراً على الملازمة بين الزكاتين في هذا الحكم وإن كان في بادئ النظر ذلك ، خصوصاً مع أنّ العزل على خلاف القاعدة ، ومع أنّه يكون هدف الشارع خروج الفقراء والمستحقّين عن هذا الوصف ولو في أيّام قلائل ، فالإنصاف أنّ ما أفاده الماتن قدس سره من الاحتياط الوجوبي غير قابل للالتزام بأقلّ منه ، فتدبّر .