تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
بعنوان الزكاة ، كسائر الديون . كما أنّه على تقدير المعصية لا يجوز الاحتساب من الزكاة ؛ لما مرّ « 1 » من عدم جواز دفعها إلى من يرتكب المعصية بها . وبين ما إذا لم يكن هناك ضمان ، ففي التلف في هذا الفرض لا يبقى محلّ لما ينويها زكاة ؛ لأنّ العين غير باقية والذمّة غير مشغولة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 251 ، 258 و 262 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 296 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )