تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الثاني : أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط . ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط ، فيجوز الدفع إلىغير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد . نعم ، يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عن المنكر . والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لاتبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به . وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب ، فغير معتبرة ، فضلًا عن المؤلّفة ، وفي سبيل اللَّه 1 .
شرح
1 - الدليل على اعتبار هذا الأمر رواية داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا « 1 » . واعتبر سندها « 2 » من طريق وقوع الراوي في أسانيد كتاب كامل الزيارات « 3 » ، كما أنّه ربما يقال بعدم قدح الإضمار ؛ لعدم احتمال رواية الشيخين - الكليني والطوسي - عن غير الإمام المعصوم عليه السلام « 4 » ، وهذا المقدار يكفي للحكم بأنّ الاعتبار إنّما هو على سبيل الاحتياط الوجوبي . كما أنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة عن شارب الخمر التعميم بالإضافة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 52 ح 138 ، المقنعة : 242 ، الكافي 3 : 563 ح 15 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 249 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 17 ح 1 . ( 2 ) والقائل به هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 154 . ( 3 ) كامل الزيارات : 505 ح 787 . ( 4 ) القائل به أيضاً السيّد الخوئي في نفس المورد .