الرابع : المؤلّفة قلوبهم ؛ وهم الكفّار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة فيعطون لتأليف قلوبهم ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان 1 .
شرح
1 - لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم « 1 » ؛ لعين ما تقدّم من الدليل من الكتاب والسنّة ، إنّما الخلاف في الموضوع ، فالمنسوب إلى المشهور الاختصاص بالكفّار « 2 » ، حكي ذلك عن تصريح الشيخ والمحقّق في المبسوط « 3 » والشرائع « 4 » ، وعن المفيد « 5 » - وتبعه جماعة - التعميم ، وأنّ هذا الصنف على ضربين « 6 » . وعن صاحب الحدائق الاختصاص بالمسلمين « 7 » .
ولا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق هو ما ذهب إليه المفيد قدس سره وتبعه الماتن قدس سره ، فإن كان هناك دليل مقيّد اخذ به ، وإلّا فاللازم الأخذ بمقتضى الإطلاق .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 9 : 272 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 66 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 175 ، رياض المسائل 5 : 151 ، مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 534 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 246 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 67 .
( 3 ) المبسوط 1 : 249 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 161 ، وكذا في الخلاف 4 : 233 مسألة 16 ، والاقتصاد للشيخ الطوسي : 426 ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 128 ، وإرشاد الأذهان 1 : 286 ، والدروس الشرعيّة 1 : 241 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 206 مفتاح 235 وغيرها من الكتب .
( 5 ) حكى عنه في السرائر 1 : 457 ، والمعتبر 2 : 573 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 251 ، ومنتهى المطلب 8 : 339 ، ومدارك الأحكام 5 : 214 وغيرها ، ولكن لم نجده في كتبه ، بل في المقنعة : 241 ، والإشراف المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 9 : 39 خلاف ذلك .
( 6 ) السرائر 1 : 457 ، مختلف الشيعة 3 : 77 مسألة 49 ، تبصرة المتعلّمين : 62 ، تذكرة الفقهاء 5 : 251 ، جواهر الكلام 15 : 569 ، مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 537 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 70 - 71 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 12 : 177 ، وكذا في مستند الشيعة 9 : 275 - 276 .