تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مسألة 11 : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يُستحبّ دفعها على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها 1 .
شرح
1 - الزكاة وإن كانت من الأمور القربيّة التي يعتبر في تحقّقها قصد القربة ، واللازم إرادة انطباق عنوانها على المدفوع ، وإلّا لا يتعيّن بعنوان الزكاة ، كسائر عناوين العبادات من الصلاة والصيام والحجّ وغيرها ، إلّاأنّه لا يجب إعلام الفقير الذي تعطى إليه أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل المستحبّ هو الدفع بعنوان الصلة ظاهراً والزكاة باطناً ، خصوصاً إذا كان الفقير ممّن يترفّع ويدخله الحياء بلحاظ أخذ الزكاة ، وذلك لحفظ شأنه وترفّعه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 240 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )