تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
والربح لليتيم « 1 » . فإنّ المراد من اليتيم غير البالغ ؛ سواء كان ذات والد ، أم لا ، ويؤيّده - مضافاً إلى ذكر الرواية في الوسائل في باب اعتبار البلوغ فيمن تجب عليه الزكاة - أنّ لليتيم خصوصيّتين : إحداهما : الصغر ، والأخرى : كونه غير ذات والد ، والمراد هي الخصوصيّة الأولى المجتمعة مع ثبوت الوالد ، ويدلّ عليه التعبير في بعض الروايات الآتية بكون السائل له إخوة صغاراً ، مضافاً إلىأنّه لو سقطت الزكاة عن كلّ يتيم ولو لم يكن صغيراً ، يلزم خروج أكثر الناس عن دائرة هذا الوجوب ؛ لعدم ثبوت الوالد لهم . وبالجملة : لا ريب في أنّ المراد باليتيم هو الصغير غير البالغ ؛ سواء كان له والد ، أم لا . ورواية محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ أيزكّي زكاة الفطرة على اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم « 2 » . ورواية يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة . قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتّجر به فزكّه « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 26 ح 60 ، الكافي 3 : 540 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 541 ح 8 ، الفقيه 2 : 115 ح 495 ، المقنع : 213 ، تهذيب الأحكام 4 : 30 ح 74 وص 334 ح 1049 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 84 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4 ، وص 326 ، أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 541 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 27 ح 66 ، الاستبصار 2 : 29 ح 84 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 85 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5 .