تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مسألة 4 : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة . وكذا الخراج الذي يأخذه السّلطان ؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ 1 .
شرح
1 - لو اجتمع مع الزكوي - الذي هي عبارة عن الغلّات الأربع كما تقدّم « 1 » - غيره ممّا هو خارج عن الأربعة ، كبعض النباتات الاخر ، فمن الواضح : أنّه توزّع المؤونة المصروفة بالنسبة ، فالمستثناة مقدار وقع في مقابل الغلّات . وأمّا الخراج بالمعنى الأعمّ الذي يأخذه السّلطان ، فإن كان مضروباً على الأرض بلحاظ خصوص الجنس الزكوي ، فجميعه خارج ، وإن كان مضروباً على مطلق الزرع أعمّ من الغلّات الأربع ، فالظاهر التوزيع . وقد استظهر في الذيل أنّ المؤونة توزّع على التبن الذي يبقى عنده نوعاً وعلى الحبّ ، والوجه فيه واضح .
هامش
( 1 ) في ص 61 - 66 و 165 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 217 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )