تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الاحتساب ، لكن يقسّط على التبن والحنطة مثلًا بالنسبة 1 .
شرح
1 - قد قوّى في المتن اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ من دون فرق بين المؤن السابقة على زمان تعلّق الزكاة ، وبين اللّاحقة له ، ولكن جعل الأحوط لولم‌يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن ، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر ، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة ، فهنا دعويان : الأولى : إخراج جميع المؤن المصروفة ؛ من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق أو اللاحقة له ، وهذه مسألة خلافيّة وإن كان المنسوب إلىالمشهور « 1 » هو الاستثناء ، لكن في المقابل جماعة كثيرة من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين قدّس اللَّه أسرارهم « 2 » . وعمدة ما يمكن أن يستدلّ به للمشهور - مضافاً إلى دعوى أنّ الزكاة مثل الخمس ، وقد ورد في الثاني : الخمس بعد المؤونة « 3 » . وإن نوقش فيه بأنّ الخمس إنّما يتعلّق بالربح مثلًا ، ولا يلاحظ الربح إلّابعد المؤونة ، وهذا بخلاف
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 65 مسألة 41 ، فوائد القواعد : 250 ، الروضة البهيّة 2 : 35 ، الحدائق الناضرة 12 : 129 ، مستند الشيعة 9 : 191 ، جواهر الكلام 15 : 388 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 227 ، مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 372 ، المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 350 ، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام ، فيلاحظ مفتاح الكرامة 11 : 327 - 328 . ( 2 ) الخلاف 2 : 67 مسألة 78 ، المبسوط 1 : 217 ، الجامع للشرائع : 134 ، فوائد القواعد : 250 - 251 ، مدارك الأحكام 5 : 142 ، ذخيرة المعاد : 442 - 443 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 181 ، مفاتيح الشرائع 1 : 190 مفتاح 215 ، الحدائق الناضرة 13 : 123 - 125 ، مستند الشيعة 9 : 190 - 192 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 228 . ( 3 ) الفقيه 2 : 22 ح 80 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه ب 12 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )