شرح
الزكاة - سواء كان السّلطان جائراً أو عادلًا - يعمّ أراضي الصلح والأراضي المباحة المملوكة بالإحياء ، التي يأخذ الجائر منها طبعاً شيئاً ، أم لا ؟ نفى في المتن خلوّ وجه التعميم عن القوّة ؛ ولعلّ السرّ فيه ما عرفت « 1 » من وجه الاستثناء في الأراضي الخراجيّة ؛ من لزوم أداء الخراج فيها عند العرف . وسائر الأراضي أيضاً كذلك .
هامش
( 1 ) في ص 202 - 203 .