القول فيمن تجب عليه الزكاة
مسألة 1 : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم ، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استحبّ له إخراج زكاة ماله ، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلّاته . وأمّا مواشيه ، فلا تتعلّق بها على الأقوى . والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلّق 1 .
شرح
1 - يعتبر فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ، ويدلّ على اعتباره في النقدين اللّذين يعبّر عنهما في بعض الروايات ب « المال الصامت » « 1 » - مضافاً إلى ما يظهر من جماعة من دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وإلى وجود الشهرة « 3 » في غيرهما ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 3 ، وص 83 ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2 ، وص 154 ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 2 ، وص 170 ب 15 ح 4 .
( 2 ) السرائر 1 : 432 ، منتهى المطلب 8 : 23 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2 : 298 ، الروضة البهيّة 2 : 11 - 12 ، مدارك الأحكام 5 : 15 ، مفتاح الكرامة 11 : 14 - 15 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 347 ، الحدائق الناضرة 12 : 18 ، مفتاح الكرامة 11 : 15 .