تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ ، الحديث « 1 » . وفي موثّقة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه - عزّوجلّ - : « وَءَاتُوا حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِه‌ِى » قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر « 2 » . وفيها دلالة على أنّ إعطاء المساكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة - وهي غير مصفّاة حينئذٍ - إنّما هو بالإضافة إلى الصدقة المستحبّة . وأمّا الصدقة الواجبة المذكورة في آية الصدقة « 3 » ، التي يجب فيها العشر ونصف العشر ، فوقتها ما لو وقع في الصّاع .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 565 ح 2 ، تفسير العيّاشي 1 : 378 ح 104 ، تهذيب الأحكام 4 : 106 ح 303 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 195 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 13 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 565 ح 4 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 196 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 13 ح 3 . ( 3 ) سورة التوبة 9 : 60 .