تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة 3 : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وحين بدوّ الصلاح ؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . والأقوى أنّ المدار هو التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً ، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة 1 .
شرح
1 - قد تعرّض في هذه المسألة للأمر الذي وقع فيه الاختلاف بين المشهور عند المتأخّرين ، وبين الماتن قدس سره في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات الأربع ، فالمشهور « 1 » في الزرع حين اشتداد الحبّ ، وفي ثمرة النخل حين بدوّ الصلاح ؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار باختلاف لون ثمرة النخل ، وفي ثمر الكرم حين انعقاد الحصرم . لكن قوّى في المتن تبعاً لظاهر الروايات « 2 » الواردة في الأمور المتعلّقة للزكاة أنّ المدار والمعيار هي التسمية باسم الحنطة أو الشعير أو التمر « 3 » . ويبقى الكلام في الزبيب الذي لا يتحقّق بالبقاء على الكرم نوعاً ، بل بالبقاء على الأرض ، ونهى عن ترك الاحتياط فيه ، وقد صرّح في المسألة الأولى
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 60 مسألة 28 ، إيضاح الفوائد 1 : 175 ، جامع المقاصد 3 : 12 ، حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 255 ، الروضة البهيّة 2 : 33 ، مسالك الأفهام 1 : 391 ، الحدائق الناضرة 12 : 116 ، مصابيح الظلام 10 : 319 ، رياض المسائل 5 : 104 ، جواهر الكلام 15 : 364 . وفي المقتصر من شرح المختصر : 99 ، والمهذّب البارع 1 : 516 ، عليه الأصحاب ؛ يعني المشهور كما في مفتاح الكرامة 11 : 144 ، وهو خيرة أكثر الفقهاء ، فليراجع مفتاح الكرامة . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 53 - 60 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 . ( 3 ) وبه قال في شرائع الإسلام 1 : 153 ، والمختصر النافع : 116 ، ووالد العلّامة ، كما في منتهى المطلب 8 : 203 .