مسألة 2 : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزىء الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة ، كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي 1 .
شرح
1 - أمّا التفصيل بين المعز والضأن من حيث اختلاف السنّ بما ذكر في المتن ، فيدلّ عليه أنّه المعروف والمشهور « 1 » ، وقد عبّر سيّد العروة عن أقلّ ماتؤخذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثنيّ ، وقد فسّر العنوانين بما ذكر في المتن « 2 » ، وليس عليه دليل ظاهر ؛ ومن ثمّ اختار جمع من المتأخِّرين العدم « 3 » ؛ نظراً إلى إطلاق عنوان الشاة المأخوذة في الروايات « 4 » ، والمناقشة في الإطلاق - كما عن الجواهر « 5 » ؛ بدعوى عدم الورود في مقام البيان من هذه الجهة - لعلّها واضحة الفساد ، فتدبّر .
وأمّا إجزاء الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ فيدلّ عليه الإطلاق وكونهما جنساً واحداً في باب الزكاة . وأمّا البقر والجاموس ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 436 س 31 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 176 ، الحدائق الناضرة 12 : 66 ، مصابيح الظلام 10 : 261 شرح مفتاح 229 ، مستند الشيعة 9 : 125 ، المسألة الثالثة ، جواهر الكلام 15 : 224 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 76 ، المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 178 .
وفي رياض المسائل 5 : 70 على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، وفي الخلاف 2 : 24 مسألة 20 ، وغنية النزوع : 123 ، الإجماع عليه .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 95 مسألة 2636 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 77 ، مدارك الأحكام 5 : 92 - 93 ، ذخيرة المعاد : 436 س 33 ، مفاتيح الشرائع 1 : 200 مفتاح 229 ، الحدائق الناضرة 12 : 66 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 113 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ، وص 117 ب 6 ح 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 15 : 225 - 226 .