تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
أو بالشراء ونحوها ، وكان ذلك الملك الجديد الحاصل بمقدار العفو ، ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، فحينئذٍ لا شيء عليه بعنوان الزكاة زائداً على ما كان واجباً بملك النصاب الثابت في الأصل ، كالمثال الثاني المذكور في المتن ؛ لأنّ الأربعة من الإبل لا تكون نصاباً مستقلًاّ ، ولا مكمّلًا للخمس الموجود في النصاب الأوّل . وأمّا المثال الأوّل المفروض فيه أنّه ولدت أربعون من الغنم أربعين أخرى ، فالمنسوب إلىالشهيد « 1 » أنّه استقرب هنارعايةالنصاب ؛ نظراً إلىكون الأربعين الحادث ملكاً جديداً وموضوعاً آخر غير الأوّل ، فتجب فيه الزكاة ؛ لأنّه نصاب مستقلًاّ ، ولاوجه لانضمامه إلىالسابق ، بل فيها أيضاً شاة كما في السابقة . واعترض عليه في محكيّ الجواهر ؛ بأنّ العموم - أي الإطلاق في مثل قوله عليه السلام : « في كلّ أربعين شاة شاة » « 2 » - ناظر إلى المالك ، وأنّ كلّ فرد من الملّاك لو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد ، أو في كلّ حول شاة ، لا بمعنى أنّ الغنم الموجود عند مالك واحد يُحسب أربعين أربعين - كما ورد في نصاب البقر من أنّه في كلّ ثلاثين تبيع « 3 » - وإلّا فقد انعقد الإجماع « 4 » على أنّه لا شيء بعد
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 233 . ( 2 ) في ص 85 . ( 3 ) في ص 82 . ( 4 ) الخلاف 2 : 21 مسألة 17 ، غنية النزوع : 123 ، منتهى المطلب 8 : 139 ، تذكرة الفقهاء 5 : 81 مسألة 52 ، مفاتيح الشرائع 1 : 199 مفتاح 228 . وهو خيرة المقنعة : 238 ، والنهاية : 181 ، والمراسم : 131 ، والمهذّب 1 : 164 ، والوسيلة : 126 والحدائق الناضرة 12 : 57 - 58 ، ورياض المسائل 5 : 62 - 63 ، وكتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 145 ، ومصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 135 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 125 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )