شرح
كما ربما قيل « 1 » - روايات متعدّدة .
منها : صحيحة الفضلاء المتقدّمة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، المشتملة على قولهما عليهما السلام : وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » .
ومنها : رواية زرارة المرسلة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّاما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن « 3 » .
ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أنزلت آية الزكاة « 4 » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ اللَّه - تعالى - قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثمّ لم يعرض ( يتعرّض خ ل ) لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول ، الحديث « 5 » .
المقام الثاني : في المراد من الحول ، وفي المتن أنّه يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ؛ بمعنى كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تعلّق الوجوب بالزكاة وانتقالها إلى أربابها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 8 : 122 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2 : 311 ، تحرير الأحكام 1 : 363 ، الحدائق الناضرة 12 : 73 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 154 ، مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 162 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 93 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 210 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 23 ح 65 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 121 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1 ، وقد تقدّمت بتمامها في ص 85 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 43 ح 109 ، الاستبصار 2 : 23 ح 64 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 122 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 2 .
( 4 ) سورة التوبة 9 : 103 .
( 5 ) الفقيه 2 : 8 ح 26 ، الكافي 3 : 497 ح 2 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 122 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 3 .