تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
بوجوب إحدى الكيفيّتين عليه ؛ لأنّه على تقدير كونه ساتراً صلاتيّاً في حال الاضطرار يجب عليه بالكيفيّة المتعارفة ، وعلى تقدير عدم كونه ساتراً ولو في هذا الحال ، وكون المكلّف عارياً ، يجب عليه صلاة العاري ، فاللّازم الجمع بين الكيفيّتين . ولكن ربما يقال بانحلال العلم الإجمالي ؛ نظراً إلى أنّ موضوع صلاة العاري إمّا عدم وجود الساتر الشرعي ، وإمّا عدم ساتريّة الموجود شرعاً ، وكلّ منهما يمكن إثباته بالأصل ، وإذا تحقّق موضوع صلاة العاري ولو بالأصل ينحلّ العلم الإجمالي ؛ لما تقرّر في محلّه « 1 » من أنّ جريان الأصل المثبت للتكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي يوجب انحلاله إلى العلم التفصيلي بثبوت التكليف في ذلك الطرف ولو ظاهراً ، فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة عن التكليف . وذلك كما إذا كان أحد الماءين اللذين وقع فيهما النجاسة إجمالًا مستصحب النجاسة ؛ للعلم التفصيلي بنجاسته سابقاً ، وحينئذٍ جريان الاستصحاب المثبت للتكليف فيه يوجب الانحلال ، فيجري في الطرف الآخر أصالة الطهارة « 2 » . ويدفع هذا القول - بعد وضوح أنّ موضوع صلاة العاري هو عدم وجود الساتر ؛ لأنّ المراد من العاري من لا يكون له ساتر ، كما هو معناه عند العرف - : أنّ استصحاب عدم وجود الساتر ممّا لا مجال لجريانه ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) حقائق الأصول 2 : 243 - 251 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 277 .