تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
على الآخر « 1 » . وحكي غير ذلك أيضاً « 2 » . أقول : التحقيق يقتضي التكلّم في مقامين : المقام الأوّل : فيما يستفاد من النصوص الواردة في الساتر ، والظاهر أنّ الروايات المتقدّمة « 3 » المشتملة على الثوب والقميص والمقنعة والخمار ونحوها ، وإن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارتها عدم كفاية التستّر بغير هذه العناوين الواقعة فيها ، إلّاأنّ الظاهر بنظر العرف كون خصوصيّة هذه العناوين غير دخيلة في الحكم ، ولذا لا يستفاد منها عرفاً عدم جواز التستّر بمثل الجلد ممّا لا ينطبق عليه عنوان الثوب والقميص . فالظاهر أنّ المراد من العناوين المذكورة فيها كلّ ما يمكن أن يتّصف بعنوان الساتريّة ، فلا فرق بين الثوب والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الورق والحشيش ؛ لتحقّق هذا العنوان في جميعها . نعم ، لا يستفاد منها الاكتفاء بمثل الطين ؛ لعدم كونه ساتراً عرفاً ، ولا يصدق عنوان الواجد للساتر على واجده ، والاكتفاء به في الستر الواجب النفسي على فرضه إنّما هو لأنّ الملاك فيه كما عرفت « 4 » هو مجرّد مستوريّة العورة ؛ لا وجود الساتر لها ، ولذا يتحقّق بمثل الظلمة ، والولوج في الماء ، والدخول في الحفيرة . وأمّا في المقام ، فالمعتبر وجود الساتر على ما تقتضيه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 77 و 99 - 100 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 3 : 17 - 18 ، جامع المقاصد 2 : 100 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 578 - 579 ، مفتاح الكرامة 6 : 48 - 49 . ( 3 ) في ص 61 و 66 - 68 . ( 4 ) في ص 8 و 14 .