تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
الجلد والخرق في جملة منها ، وهو الأقرب . ولا يرد عليه أنّ لازمه كون الطين أيضاً في رديف المذكورات في عبارة المبسوط ؛ لوجود التعبير بمثل هذا التعليق فيه أيضاً ؛ وذلك لأنّ الطين لا يكون ساتراً عنده أصلًا حتّى يقع في عداد المذكورات ، والشاهد عليه قوله : « أو شيئاً يمكنه أن يستر عورته » ؛ فإنّ الطين لو كان داخلًا في الساتر لشمله عموم الشيء المذكور ولم يحتج إلى ذكره بعده ، وكذا قوله : « وجب أن يطيّن . . . » ؛ فإنّ عدم التعبير بالستر فيه يؤيّد ما ذكرنا . وكيف كان ، فعن الدروس وغاية المرام وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي والروض والمسالك التصريح بأنّه لا يجوز التستّر بالحشيش والورق إلّاعند تعذّر الثوب ، وأنّه إذا تعذّر الحشيش تعيّن الطين « 1 » . ونحوه ما عن المدارك ، إلّا أنّه قال : إذا تعذّر الحشيش انتقل إلى الإيماء ، ولم يجعل الطين ساتراً أصلًا في جميع المراتب « 2 » . وعن المهذّب البارع والموجز أنّ الحفرة مقدّمة على الماء الكدر ، وهو على الطين « 3 » . وعن المسالك وغيرها تقدّم الماء الكدر على الحفيرة « 4 » . وعن جامع المقاصد احتمال التخيير واحتمال تقدّم كلّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 148 ، غاية المرام 1 : 135 ، حاشية إرشاد الأذهان للشهيد الثاني : 64 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 550 ، مسالك الأفهام 1 : 167 ، وحكى عن حاشية الميسي في مفتاح الكرامة 6 : 46 . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 192 - 193 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 334 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 68 . ( 4 ) مسالك الأفهام 1 : 167 ، الدروس الشرعيّة 1 : 148 - 149 ، الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 101 ، حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 69 .