شرح
المتّفق عليه بين المسلمين « 1 » والمشهور بين العامّة وجوب التستّر من السرّة إلى الركبتين « 2 » ويستحبّ ذلك عند الخاصّة « 3 » .
ويدلّ على وجوب ستر العورة قوله - تعالى - : « قُل لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ م بِمَا يَصْنَعُونَ » « 4 » . ومفاد الآية مع قطع النظر عمّا ورد في تفسيرها من الروايات : أنّه يجب غضّ البصر وحفظ الفرج ، والمراد من الغضّ من الشيء هو النقص عنه ؛ لأنّ الغضّ هو النقصان ، ومعنى الغضّ من البصر هو التقليل في النظر ، ومراعاة عدمه في بعض الموارد .
وأمّا احتمال كون كلمة « من » في الآية زائدة فغير صحيح ، لا في خصوص هذه الآية ، بل في جميع الموارد ، إلّافيما كان هناك ضرورة شعريّة ؛ ضرورة أنّه لا وجه لذكر كلمة زائدة لا يترتّب عليها فائدة ولو التأكيد ، فاحتمال الزيادة لا مجال له بوجه ، وربما يحتمل أن تكون كلمة « من » لابتداء الغاية ؛ نظراً إلى أنّ الرؤية والإبصار شروع ومقدّمة للأعمال المترتّبة عليه ، التي لا ينبغي صدورها لقبحها وشناعتها .
ويؤيّد هذا الاحتمال ما رواه علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 99 ، منتهى المطلب 4 : 265 ، تحرير الأحكام 1 : 202 ، الرقم 650 ، ذكرى الشيعة 3 : 6 - 9 ، جامع المقاصد 2 : 92 ، كشف اللثام 3 : 227 - 230 ، مفتاح الكرامة 6 : 3 ، المجموع 3 : 168 ، بداية المجتهد 1 : 116 .
( 2 ) الامّ 1 : 89 ، المجموع 3 : 171 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المغني لابن قدامة 1 : 615 - 616 ، الخلاف 1 : 393 مسألة 144 ، وص 398 مسألة 149 .
( 3 ) الخلاف 1 : 398 مسألة 149 ، غنية النزوع : 65 ، الوسيلة : 89 ، قواعد الأحكام 1 : 256 ، كشف اللثام 3 : 231 .
( 4 ) سورة النور 24 : 30 .