تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
[

عدم وجوب التّستر من جهة التحت

] مسألة 6 : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم ، لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته ، بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا . وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته ، كالشبّاك على البئر ، فلا يجب على الأقوى إلّامع وجود ناظر فيه 1 .
شرح
1 - عن غير واحد منهم العلّامة في التذكرة والنهاية ، والوحيد في حاشية المدارك « 1 » ، وجوب التستّر من جهة التحت فيما لو كان في معرض النظر ، كالأمام والخلف ؛ بأن وقف على مخرم أو على طرف سطح ، فلابدّ من التستّر من تحت بالسراويل مثلًا ، وإلّا بطلت الصلاة . وعن الذكرى التردّد في الحكم فيما لو وقف على طرف سطح ، والجزم بالصحّة فيما لو قام على مخرم « 2 » . وفي المتن - كما في العروة « 3 » - التفصيل بين ما إذا كان هناك توقّع وجود الناظر فيما لو وقف على طرف سطح أو شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر ، فيجب التستّر من جهة التحت وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وبين الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحتها ، كالشبّاك على البئر ، فلا يجب إلّامع وجود الناظر بالفعل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 462 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 372 ، الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 376 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 3 : 20 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 395 مسألة 1265 .