شرح
ويدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال : قلت : الأمَة تغطيّ رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع « 1 » .
وعن الروض احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ، ووجوب سترها « 2 » . ويدفعه ما يدلّ على أنّه لا بأس أن تصلّي في قميص واحد :
كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس « 3 » .
والصبّية مثل الأمَة فيما ذكر ؛ للشهرة المحقّقة بل الإجماع « 4 » ، حتّى بناءً على كون عباداتها شرعيّة « 5 » ، وتشير إليه الروايات الدالّة على اعتبار الحيض في اعتبار الخمار .
مثل ما رواه الصدوق ، عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار ، إلّاأن لا تجده « 6 » . بناءً على كون المراد من الحيض هو البلوغ .
كما يدلّ عليه تعليق وجوب الصيام عليه أيضاً في رواية أبي بصير ، عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 217 ح 855 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 1 .
( 2 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 583 .
( 3 ) قرب الإسناد : 224 ح 876 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب المصلّي ب 29 ح 10 .
( 4 ) المعتبر 2 : 103 ، منتهى المطلب 4 : 274 ، ذكرى الشيعة 3 : 9 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 582 ، كشف اللثام 3 : 238 - 239 .
( 5 ) كما قال به المؤلّف قدس سره في القواعد الفقهيّة 1 : 355 - 370 .
( 6 ) تقدّمت في ص 61 .