تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
المسلمة وليس على رأسها قناع « 1 » . وربما يقال : بأنّ الأولى مهجورة « 2 » . وقال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين ، الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرون على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة ، فيحمل على الأمَة « 3 » . أقول : والظاهر عدم كونهما روايتين ، نظير ما قلنا في روايتي محمد بن مسلم . وعليه : فيحتمل أن يكون الصادر مشتملًا على كلمة الحرّة ، ويحتمل أن لا يكون كذلك ، فلم يعلم صدورها حتّى تكون مهجورة ، والمطلق محمول على الأمَة جمعاً ، كما أفاده الشيخ قدس سره . وعن القاضي : أنّه حكى عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستر الشعر أصلًا « 4 » ، وعن الكفاية : التأمّل فيه « 5 » ، وعن ألفية الشهيد : ظهور التوقّف فيه « 6 » ، وعن المدارك والبحار : أنّه ليس في كلام الأكثر تعرّض
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 ح 858 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1482 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 6 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 256 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 12 : 99 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 ذ ح 858 . ( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : 73 ، وحكى فيه ذلك عن بعض ، لا أنّه هو القائل به ، كما في كشف اللثام 3 : 239 ، وجواهر الكلام 8 : 282 . ( 5 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 81 . ( 6 ) الألفية والنفلية : 50 .