شرح
الراوي . وعليه : فيحتمل أن يكون الصادر من الإمام عليه السلام مطابقاً لرواية الصدوق الخالية عن التصريح بالدرع ، الظاهرة في رجوع الضمير المفرد إلى كلّ واحد من الدرع والمقنعة .
واحتمال كون تذكير الضمير شاهداً على رجوعه إلى خصوص الدرع ، مدفوع بظهور خلافه ، خصوصاً بعد شيوع مثل هذا التعبير في الأخبار ، بل في القرآن أيضاً ، وخصوصاً بعد كون الدرع مذكوراً قبل المقنعة « 1 » .
فانقدح ممّا ذكرنا عدم تماميّة الاستدلال بالرواية ، بل ظهورها في خلاف مرام المستدلّ ، مع أنّ المتفاهم من الروايات « 2 » الدالّة على أنّ المرأة تصلّي في درع وخمار كون الثوبين كثيفين غير حاكيين لما تحتهما ؛ لأنّها في مقام بيان ما يكفي للمرأة من الساتر . ومن المعلوم أنّ الثوب غير الكثيف لا يكون ساتراً ، ولذا وقع تفسير الكثافة بالساتريّة في روايتي محمد بن مسلم المتقدّمتين .
ثمّ إنّه حكي عن ابن الجنيد « 3 » عدم وجوب ستر الرأس أصلًا ، ويشهد له رواية عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس « 4 » .
وروايته الأخرى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن تصلّي المرأة
هامش
( 1 ) نهاية التقرير 1 : 305 - 306 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 405 - 408 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 .
( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 2 : 113 مسألة 54 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 ح 857 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1481 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 5 .