تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وأجاب عنه صاحب الجواهر قدس سره بأنّ هذا مستلزم لعدم اعتبار ستر بشرة الرأس ؛ لأنّه إذا كانت المقنعة حاكية لما تحتها من شعر الرأس تكون بشرته أيضاً غير مستورة ، والقول بأنّها مستورة بشعره غير ثابت ؛ لأنّ الشعر يكون من أجزاء البدن ، والساتر يجب أن يكون من غيرها ، وبطلان التالي واضح ؛ لعدم التزام المستدلّ به « 1 » . وذكر سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره أنّه يمكن أن يجاب عنه ولو مع تسليم كفاية الشعر للستر : أوّلًا : بأنّ إطلاق الحكم يقتضي عدم اعتبار الكثافة حتّى في المرأة التي لا يكون لها شعر ، وهو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأس ، وقد عرفت أنّه لا يلتزم به . وثانياً : أنّ التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقب ، وقد بيّن في الأصول « 2 » أنّه لا مفهوم له . وثالثاً : أنّ هذه الرواية هي بعينها رواية محمد بن مسلم المتقدّمة « 3 » ، التي رواها الصدوق عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ؛ يعني ستيراً . ولا تكونان روايتين بحيث سمع محمد بن مسلم عنه عليه السلام مرّتين مع اختلاف في التعبير ، بل الظاهر أنّهما رواية واحدة ، والاختلاف يكون ناشئاً من اشتباه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 281 - 282 . ( 2 ) مطارح الأنظار 2 : 121 ، كفاية الأصول : 250 ، نهاية الأصول : 296 - 297 . ( 3 ) في ص 66 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 75 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )