شرح
ثانيها : الكفّان ، وفي وجوب سترهما وعدمه خلاف ، والمشهور « 1 » بين الفريقين الاستثناء ، بل ادّعى كثير من العلماء عليه الإجماع « 2 » ، وحكي عن صاحب الحدائق قدس سره « 3 » أنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود « 4 » من العامّة ؛ من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة ؛ نظراً إلى أنّ نصوص الاكتفاء بالدرع والخمار يكون إثبات العدم بها موقوفاً على عدم ستر الدرع للكفّين ، وهو غير ثابت .
ومن الجائز كون دروعهنّ في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل ، كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز ، بل أكثر بلدان العرب ؛ فإنّهم يجعلون القمص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجرّ على الأرض ، ففي مثله يحصل ستر الكفّين والقدمين ، ومع الشكّ في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ساترة لهما ، أم لا ؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير .
وفيه : مع فرض أنّ الدروع كانت ساترة للكفّين أيضاً في زمانهم عليهم السلام نقول :
لا دليل على اعتبار سترهما ؛ لأنّ مفاد الروايات إنّما هو عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الثوبين للمرأة ، لا وجوب ستر جميع ما هو داخل فيهما ، كما أنّ الأمر يكون كذلك في الرجل ؛ فإنّ مفاد الروايات الدالّة على أنّه يصلّي
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 637 - 638 ، الشرح الكبير 1 : 458 - 459 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المسألة الثالثة ، الامّ 1 : 89 ، المجموع 3 : 171 - 172 ، مقدّمات ابن رُشد 1 : 133 ، الخلاف 1 : 393 - 394 مسألة 144 ، المعتبر 1 : 101 ، مختلف الشيعة 2 : 114 مسألة 55 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، ذكرى الشيعة 3 : 8 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 582 ، الحدائق الناضرة 7 : 7 - 8 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 637 - 638 ، الشرح الكبير 1 : 458 - 459 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المسألة الثالثة ، الامّ 1 : 89 ، المجموع 3 : 171 - 172 ، مقدّمات ابن رُشد 1 : 133 ، الخلاف 1 : 393 - 394 مسألة 144 ، المعتبر 1 : 101 ، مختلف الشيعة 2 : 114 مسألة 55 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، ذكرى الشيعة 3 : 8 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 582 ، الحدائق الناضرة 7 : 7 - 8 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 1 : 637 - 638 ، الشرح الكبير 1 : 458 - 459 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المسألة الثالثة ، الامّ 1 : 89 ، المجموع 3 : 171 - 172 ، مقدّمات ابن رُشد 1 : 133 ، الخلاف 1 : 393 - 394 مسألة 144 ، المعتبر 1 : 101 ، مختلف الشيعة 2 : 114 مسألة 55 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، ذكرى الشيعة 3 : 8 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 582 ، الحدائق الناضرة 7 : 7 - 8 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 637 - 638 ، الشرح الكبير 1 : 458 - 459 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المسألة الثالثة ، الامّ 1 : 89 ، المجموع 3 : 171 - 172 ، مقدّمات ابن رُشد 1 : 133 ، الخلاف 1 : 393 - 394 مسألة 144 ، المعتبر 1 : 101 ، مختلف الشيعة 2 : 114 مسألة 55 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، ذكرى الشيعة 3 : 8 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 582 ، الحدائق الناضرة 7 : 7 - 8 .