تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

المقدّمة الثالثة في الستر والساتر

[

وجوب ستر العورة

] مسألة 1 : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كالركعة الاحتياطيّة ، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى ، وسجدتي السهو على الأحوط . وكذا في النوافل ، دون صلاة الجنازة وإن كان الأحوط فيها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط في الطواف 1 .
شرح
1 - الكلام في الستر من جهتين : الأولى : في الوجوب النفسيّ الذي يتعلّق به مطلقاً في حال الصلاة وغيرها . الثانية : في الوجوب الشرطيّ الذي يتعلّق به في حال الصلاة ومثلها ، والفرق بين الجهتين يرجع إلى أمور : منها : أنّ الأوّل يتعلّق بالرجل بالنسبة إلى عورته ، وبالمرأة بالإضافة إلى جميع بدنها عدا ما استثني على القول به فيما إذا كانا معرضين لنظر الغير ،