تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولًا « 1 » . ومنها : رواية ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر . قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها طولًا « 2 » . ومنها : رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها وتجلّل بها « 3 » . والمستفاد من هذه الروايات أنّه لا خصوصيّة ولا موضوعيّة للُامور المذكورة فيها بعنوان الساتر واللباس ، بل الملاك المستوريّة ولو بغير الألبسة المتعارفة . ولكن ظاهر صحيحة جميل بن دراج خلاف ذلك ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 244 ح 1084 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 395 ح 11 ، تهذيب الأحكام 2 : 217 ح 856 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1480 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 8 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 217 ح 853 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1478 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 407 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 9 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 ح 860 ، الاستبصار 1 : 390 ح 1484 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 407 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 11 .