شرح
القدمين يوجب الوهن فيها ؛ لعدم جواز النظر إلى القدمين إجماعاً « 1 » . ولكنّه أجاب عنها الشيخ قدس سره بأنّه لا مانع من الالتزام بكون الرواية مطروحة بالإضافة إلى خصوص القدمين ، ولا يوجب ذلك إشكالًا بالإضافة إلى الوجه والكفّين « 2 » .
وأمّا صاحب الحدائق قدس سره ، فقد التزم بجواز النظر إلى القدمين أيضاً ؛ لأجل اشتمال الرواية عليهما « 3 » .
ومنها : رواية مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : الوجه والكفّين « 4 » .
ومنها : ما عن قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له ؟
قال : الوجه والكفّ وموضع السوار « 5 » .
ولا يخفى أنّ نفس السؤال دليل على أنّه كان في ذهن السائل - وهو علي بن جعفر - عدم وجوب ستر المرأة جميع بدنها ، وأنّه ليس بحيث لا يجوز النظر إلى الجميع ، بل كان هناك مقدار لا يجب ستره ويجوز النظر إليه ، وإنّما
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 247 - 248 مسألة 3 ، غنية النزوع : 355 ، مسالك الأفهام 7 : 46 ، كشف اللثام 7 : 25 ، رياض المسائل 10 : 68 - 69 ، جواهر الكلام 29 : 75 ( ط . ق ) .
( 2 ) كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم رحمه الله ) : 47 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 53 - 54 .
( 4 ) قرب الإسناد : 82 ح 270 ، وعنه وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 109 ح 5 ، وبحار الأنوار 104 : 33 ح 7 .
( 5 ) قرب الإسناد : 227 ح 890 ، وعنه بحار الأنوار 103 : 285 ح 10 .