تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
ظاهرها قدح التطوّع في الجمع ، لا أنّ المراد من الجمع عدم التطوّع ولو مع الفصل الطويل ، كما لا يخفى . ومنها : خبر الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ولا يصلّيان بينهما شيئاً « 1 » . ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام : « ولا يصلّيان . . . » بياناً للجمع ، فيدلّ على أنّ الصلاة بينهما قادحة في تحقّقه ، ويحتمل أن يكون أمراً زائداً على الجمع ، وعليه : فلا دلالة له على قدح التطوّع في الجمع بوجه . ومنها : صحيحة أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة ، فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث « 2 » . وحيث إنّ الرواية منقولة في جملة الكتب الفقهيّة هكذا : « ثمّ أقام « 3 » فصلّى العشاء الآخرة » ؛ فلذا تخيّل منافاته مع الروايات الدالّة على قدح التطوّع في الجمع ، مع أنّها منقولة في الوسائل مثل ما ذكرنا . وعليه : فلا منافاة بينهما ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 114 ح 339 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 33 ح 4 ، وبحار الأنوار 82 : 333 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 267 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 33 ح 1 . ( 3 ) كذا في هداية الامّة إلى أحكام الأئمّة عليهم السلام 2 : 52 ، ووسائل الشيعة 3 : 163 ب 33 ح 1 ، طبع مكتبة الإسلاميّة بطهران ، سنة 1376 ، بتحقيق الميرزا عبد الرحيم الربّاني قدس سره ، ولكن في الكافي ووسائل الشيعة طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام : « ثمّ أقام » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 520 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )