تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
ليست بمحرّمة ولو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب . نعم ، المقدّمة التي هي علّة تامّة لوقوع الحرام - بحيث يترتّب عليها قهراً من دون تخلّل الإرادة والاختيار - تكون محرّمة ، ومن المعلوم أنّ النظر وكذا عدم التستّر لا يكون كذلك . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الوجوه التي استدلّ بها على وجوب ستر الوجه والكفّين كلّها مخدوشة مردودة . وأمّا القول بالتفصيل بين النظرة الأولى وغيرها ، فمستنده روايات ظاهرة في ذلك : منها : رواية الكاهلي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة « 1 » . ومنها : مرسلة الصدوق قال : وقال عليه السلام : أوّل نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك « 2 » . ومنها : ما رواه أيضاً في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : لكم أوّل نظرة إلى المرأة ، فلا تتبعوها نظرة أخرى ، واحذروا الفتنة « 3 » . ومنها : ما رواه أيضاً في عيون الأخبار عن محمد بن عمر الجعابيّ ، عن الحسن بن عبداللَّه بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 11 ح 3 ، المحاسن 1 : 196 ب 49 ح 340 ، وعنهما وسائل الشيعة 20 : 192 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 104 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 3 : 304 ح 1460 ، وعنه وسائل الشيعة 20 : 193 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 104 ح 8 . ( 3 ) الخصال : 632 ، وعنه وسائل الشيعة 20 : 194 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 104 ح 15 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 52 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )