تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
صريحاً وظاهراً « 1 » . ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذِّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّى ثمّ يقوم ، فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة « 2 » . وظهورها في الجمع ممّا لا ينبغي أن ينكر وإن وقع فيها التعبير ب « ثمّ » ، إلّا أنّ هذا التعبير وقع في الإتيان بالصلاة الأولى بعد الأذان والإقامة ، مع أنّه لا فصل بينهما ، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين عرفة وغيرها من المواضع ؛ لأنّ الموضوع هو يوم عرفة ، وظاهره كون الخصوصيّة للزمان . لكن عن ظاهر السرائر « 3 » اختصاص الحكم بعرفة ، وأيّده في الجواهر « 4 » بكونه المنساق من النصّ ، ولعلّ نظره إلى الوقوع في سياق المزدلفة ، مع أنّه لا دلالة له على الاختصاص بوجه ، خصوصاً بعد احتمال كون الملاك في ذلك هو الفضيلة الخاصّة للدعاء في ذلك اليوم ، التي لا فرق فيها بين عرفة وغيرها من المواضع ، فالإنصاف ثبوت الإطلاق للرواية . الموضع الثالث : عشاء ليلة المزدلفة إذا جمع بينها ، وبين صلاة المغرب ، ويشهد له - مضافاً إلى صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الموضع الثاني -
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 334 - 335 مسألة 151 ، وص 336 مسألة 153 ، غنية النزوع : 181 ، منتهى المطلب 4 : 919 ، وج 11 : 36 - 39 ، تذكرة الفقهاء 8 : 167 ، جواهر الكلام 9 : 60 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 282 ح 1122 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 445 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 1 . ( 3 ) السرائر 1 : 304 . ( 4 ) جواهر الكلام 9 : 62 .