تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
أو الظاهرة المحكيّة عن الغنية والسرائر والمنتهى وغيرها « 1 » ، الكافية في رفع اليد بها عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته ، مضافاً إلى السيرة العمليّة الجارية على ذلك . ولسيّدنا الأستاذ العلّامة البروجردي قدس سره في نظائر هذا المقام ممّا يكون خالياً عن النصّ - ومع ذلك أفتى به الأصحاب - طريق خاصّ ؛ وهو استكشاف وجود نصّ معتبر في الجوامع الأوّليّة وأنّه لم يصل إلينا من نفس تلك الفتاوى والآراء المتطابقة المتوافقة ، خصوصاً مع كون الحكم خلاف القاعدة العامّة أو المطلقة « 2 » . وربما يستدلّ على ذلك برواية حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة « 3 » . والظاهر اتّحادها مع روايته الأخرى المذكورة في الوسائل بعدها عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة « 4 » . وجه الاستدلال أنّ الظاهر أنّ المراد بالأذان الثالث هو أذان صلاة العصر ؛ لأنّها الصلاة الثالثة ، وقبلها الظهر والصبح . ويرد عليه - مضافاً إلى أنّه لا دلالة للرواية على كون المراد بالصلاة الثانية
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 47 - 48 ، غنية النزوع : 91 ، السرائر 1 : 304 - 305 ، منتهى المطلب 4 : 419 ، ذكرى الشيعة 4 : 144 ، مفتاح الكرامة 6 : 383 - 384 . ( 2 ) نهاية التقرير 1 : 555 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 19 ح 67 ، وعنه وسائل الشيعة 7 : 400 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 421 ح 5 ، وعنه وسائل الشيعة 7 : 400 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ب 49 ح 2 .