شرح
كما أنّه لا إشكال ظاهراً في تأكّد مطلوبيّتهما وشدّة استحبابهما مطلقاً ، إنّما الإشكال في أنّهما هل لا يكونان واجبين ، كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور « 1 » ، أو أنّهما واجبان في الجماعة مطلقاً ؛ من دون فرق بين الرجال والنساء ، كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الاخر « 2 » ، أو على خصوص الرجال ، كما عن عدّة من الكتب ، كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب « 3 » ؟
وربما يفصّل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقاً دونه كذلك « 4 » ، أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقاً ، أو بالنسبة إلى خصوص الرجال « 5 » .
وظاهر المتن ثبوت القول بوجوبهما مطلقاً ، مع أنّه ربما يقال بأنّه غير ظاهر « 6 » ؛ لأنّه لم يعرف القائل بالوجوب كذلك ، ولعلّ مراده الوجوب
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 1 : 189 ، جامع المقاصد 2 : 167 ، الحبل المتين 2 : 289 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 163 ، الحدائق الناضرة 7 : 352 ، مفتاح الكرامة 6 : 369 ، جواهر الكلام 9 : 8 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 525 - 526 .
( 2 ) غنية النزوع : 72 ، وفيه : وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ، الكافي في الفقه : 143 ، مصباح المتهجّد : 28 ، إصباح الشيعة : 69 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، شرح جمل العلم والعمل : 79 ، المقنعة : 97 و 99 ، وكذا في أحكام النساء للمفيد : 26 ، المبسوط 1 : 95 - 96 ، النهاية 64 - 65 ، الوسيلة : 91 ، المهذّب 1 : 88 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 7 : 357 - 361 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكاه عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في المعتبر 2 : 132 ، ومختلف الشيعة 2 : 135 - 136 مسألة 72 ، وكشف اللثام 3 : 353 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 526 .