وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة ، أو سراج ، أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية . وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر ، والأمر سهل .
شرح
1 - وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللّفظ في الوقف مطلقاً « 1 » وعدم كفاية المعاطاة فيه ، ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها - والظاهر اتّصالها بزمان الإمام عليه السلام - فالظاهر كفاية البناء المقرون بالأمور المذكورة في المتن ، والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 291 و 300 ، السرائر 1 : 280 ، شرائع الإسلام 3 : 218 ، مسالك الأفهام 5 : 374 ، مفتاح الكرامة 6 : 248 ، وفيه عن كشف الالتباس : أنّه المشهور ، جواهر الكلام 28 : 89 ( ط . ق ) ، العروة الوثقى 6 : 280 مسألة 1 .