تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
الصحّة كذلك . وأمّا بالنسبة إلى الصلاة اللّاحقة ، فلا مانع من أن يراد منه الصحّة المطلقة ؛ لفرض وقوع المتقدّمة متّصفة بهذه الصفة . وبعبارة أخرى : بعد وقوع الأولى وتحقّقها يمتنع تحقّق الأخرى ؛ لأنّهما متضادّتان ، والثانية لا تصلح لأن تقاوم الأولى ؛ لأنّها بوجودها توجب بطلانها ، وهذا بخلاف صورة التقارن ، أو تحقّق المحاذاة الموجبة للبطلان في أثناء صلاتهما ؛ فإنّه وإن لم يكن للحدوث بما هو حدوث ، وكذا للبقاء بما هو بقاء مدخليّة في البطلان ، بل المناط تحقّق الصلاة منهما ، إلّاأنّه تتزاحم العلّتان في مقام الثبوت ، وهو يوجب البطلان ؛ فإنّه كما تكون المبائنة ثابتة بين معلوليهما ، كذلك تسري إلى علّيتهما ، فكلّ منهما موجب لعدم الآخر ومضادّ له ، وهذا بخلاف صورة التقدّم والتأخّر ؛ فإنّه قد تحقّقت علّة إحداهما بلا مزاحمة ، والأخرى يمتنع تحقّقها للمضادّة ، فهي الفاسدة غير المفسدة . ويمكن الإيراد على هذا الوجه ؛ بأنّ التفكيك بين صورتي التقارن والتقدّم والتأخّر - من جهة حمل الأدلّة بالإضافة إلى الأولى على الصحّة اللولائيّة ، وبالإضافة إلى الثانية على الصحّة المطلقة ، مع دلالتها على الحكم فيهما بعبارة واحدة - ممّا لا مجال للالتزام به ، خصوصاً مع كون شمولها لهما بنحو الإطلاق ، كما لا يخفى . وحيث إنّ مدلول الأخبار ليس امتناع حدوث الصلاتين بما هو حدوث ؛ لما مرّ « 1 » من شمولها لما إذا تحقّقت المحاذاة بينهما في أثناء صلاتهما ، فالمناط هو تحقّق المحاذاة ولو في بعض أجزاء الصلاة ، ففي صورة التقدّم والتأخّر يكون
هامش
( 1 ) في ص 413 .