شرح
قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة ، فلا بأس حيث كانت « 1 » .
والظاهر اتّحادها مع الموثّقتين المتقدّمتين « 2 » فيما ظاهره المنع ؛ بمعنى أنّ هذه تمام الرواية ، وما تقدّم مشتمل على بعضها ، كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ؟ قال :
لا بأس ليمض في صلاته « 3 » .
ولكنّها لا تبلغ من الظهور في اعتبار العشرة مرتبة الموثّقة ، كما هو ظاهر .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس « 4 » .
ومقتضى إطلاقها - لولا أنّه المنصرف إليه - الشمول لحال صلاة الرجل أيضاً ، ويؤيّد الانصراف ظهور الجواب في اعتبار الحاجز ، مع أنّه لا يعتبر مع عدم صلاة واحد منهما .
ومنها : صحيحة أخرى لعليّبن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 231 ح 911 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1526 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 7 ح 1 .
( 2 ) في ص 395 - 396 .
( 3 ) قرب الإسناد : 204 ح 788 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 7 ح 2 .
( 4 ) تهذيبالأحكام 2 : 379 ح 1580 ، وعنهوسائلالشيعة 5 : 129 ، كتابالصلاة ، أبوابمكانالمصلّي ب 8 ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : 207 ح 805 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 8 ح 4 .