تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس « 1 » . ومنها : رواية حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل خ ل ) فلا بأس « 2 » . والمراد بموضع الرجل يحتمل أن يكون هي الخطوة ، ويحتمل أن يكون مقدار باطن القدم الذي هو مقدار الشبر . ومنها : رواية أخرى لزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل « 3 » . ومنها : رواية ثالثة لزرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً « 4 » . ومنها : موثقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 159 ح 748 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 298 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 11 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 73 ح 10 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 12 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 74 ح 15 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 13 .