تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتّى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه « 1 » . وعليه فيرتفع إشكال الإضمار عن روايته الأولى . ومنها : رواية عبداللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : اصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلّاأن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة « 2 » . فإن كان المراد بقوله عليه السلام : « إلّا أن تتقدّم . . . » هو التقدّم في الموقف مع التقارن في الصلاة ، فالظاهر أنّ الرواية معرض عنها ؛ لأنّ التقدّم أولى بالمنع من الجنب المفروض في سؤال الرواية ، وإن كان المراد هو التقدّم في أصل إيقاع الصلاة ؛ بمعنى كون صلاة واحد منهما قبل الآخر ، فالرواية تصير من أدلّة مطلق المنع ، ويصير الاستثناء منقطعاً ؛ لأنّ المفروض في السؤال هو التقارن في الصلاة . ومنها : رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها ، وهو وحده لا بأس « 3 » . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان بينها وبينه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 231 ح 908 ، الكافي 3 : 298 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 231 ح 909 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 5 . ( 3 ) الفقيه 1 : 159 ح 747 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 7 .