شرح
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص السيرة بما إذا لم يكن هناك أمارة دالّة على ظهور الكراهة والمنع من المالك ، كبناء الحيطان ، ووضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها .
نعم ، فيالأراضي المتّسعة جدّاً مثل ما ذكر في المتن ، الظاهر ثبوت الجواز حتّى مع المنع وظهور الكراهة ؛ فإنّه لم يعهد الترك مع ظهورها ، بل جرت سيرة المتشرّعة على التصرّفات المذكورة في تلك الأراضي مع الوصف المذكور أيضاً ، فاللّازم في المقام ملاحظة السيرة وتشخيص موارد ثبوتها عن غيرها ، كما لا يخفى .