تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
ما أخذت ؛ فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء ؛ ولأنّه إنمّا أخذ ثمن غنمه « 1 » . ورواية ريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السلام : يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى « 2 » . ورواية أبي بصير - المرويّة في آخر السرائر - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع « 3 » . لكنّ الأولى في كمال الضعف من حيث السند ، والأخيرتان لا تكونان ظاهرتين في محلّ البحث الذي هو البيع بعد استقرار الخمس بسبب كمال السنة ، والتمسّك بالإطلاق غير تامّ بعد عدم ورودهما في مقام البيان من هذه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 315 ح 48 ، تهذيب الأحكام 7 : 225 ح 986 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 497 - 498 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 139 ح 394 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 100 ح 28 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10 .