المقدّمة الرابعة في المكان
[
بطلان الصلاة في المكان المغصوب
] مسألة 1 : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعد ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلًا ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة .
أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل ، فصلاتهم - والحالة هذه - صحيحة .
وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه ؛ فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود 1 . « 1 »
شرح
1 - في محكيّ الجواهر الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب محكيّه ومحصّله ، صريحاً وظاهراً ، مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ( 1 ) . وفي محكيّ
هامش
( 1 ) ( 1 ) جواهر الكلام 8 : 473 .